فضيلة الشيخ : ماحكم طلاق من أجاب على سؤال هل طلقت امرأتك فقال نعم ، وهو ينوي بهذا الإقرار الكذب لظنه أنه لايقع بالكذب طلاق ، ولم يقصـد الإخبار بالحقيقة ، حيث كان بحاجة إلى استكمال إجراءات قانونية فاضطر إلى هذا الجواب? | 
    | 
 
الحمد لله و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد 
 أصحّ القولين في هذه المسألة أنّ الطلاق لايقع ديانة ، إن كان كاذبا في الخبر عن الماضي في الطلاق.
 
لأنّ الأصل حمل العقود الصحيحة على استدامة الصحة ، ولا دليل يوجب طلاق الكاذب ، فإن كان يظن أنـّه إن قال نعم لسائله يحصل له مصلحة مع عدم وقـوع طلاق امرأته ، فعدم وقوعه آكـد .
 
ولأن إقراره لا يقوم مقام الإنشاء، فالإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، فيؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا ، أما بينه وبين الله ، فالمخبر عنه بالكذب ،  لا يصير بالإخبار عنه صدقا، ولهذا لا يقع طلاقه باطنا . 
 
وإذا كان طلاق السكران لايقع في أصح قولي العلماء ، فطلاق الكاذب مثله، إن لم يكـن أولى منه . 
 
يقول في البحر الرائق من كتب الحنفية: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.أ.هـ يعني لايقع ديانة 
وجاء في الخانية من كتب الحنفية أيضًا: 
وفي البزازية ، والقنية ،  من كتب الحنفية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا ، لا يقع ديانة. 
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقرَّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً، وإنَّما تُطلَّقُ ظاهراً. 
وجاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي: أنَّ المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا. 
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: 
ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ أي: زوجتك فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنَّه صريح إقرار ، فإن كذب فهي زوجته باطناً. 
 
والله أعلم.
الكاتب: زائر
التاريخ: 02/01/2008