|  
 | 
 
  | 
الحمد  لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : 
أصح  الأقوال في العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة ،  أنه اثنان مع الإمام وهو قول الفقيه  أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمه الله ،  قال الشوكاني : قلت: وحكاه في شرح المهذب عن  الأوزاعي وأبي ثور وحكاه في البحر عن أبي العباس وتحصيله للهادي  والأوزاعي والثوري.
والدليل  على رجحان هذا القول أن العدد واجب للجمعة كالصلاة ، فاشترط العدد للمأمومين  السامعين للخطبة ، ولأن الله تعالى قال " فاسعوا إلى ذكر الله " ، فالمنادى لحضور  الجمعة ، جماعة ، وأقلهــا اثنان  ، أما  بقية الأقوال فلا دليل عليها من نص إو إجمـاع ، فلا مستنــد لاشتراط ثمانين ،  أوخمسين ،  أو أربعين ،  ثلاثين أو عشرين أو أثني عشر ، أوتسعة ،  أو سبعة .
وبناء على ما تقدم يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بالعدد المذكور في السؤال والله أعلم